صادق مجلس النواب بالإجماع على إلغاء الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي و التي تنص على: " إن القاصرة التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا".
و هذا التعديل يعتبر نصرا للمنضمات الحقوقية بعد الضجة التي أثارتها قضية انتحار أمينة الفيلالي التي تزوجت الشخص الذي غرر بها، و هذا ما دفع بوزارة العدل للتجاوب مع مطالب المجتمع المدني بشأن هذا التعديل. حيث أصبحت عقوبة الجناية المرتكبة في حق التاة القاصر تتراوح بين خمسة إلى عشرة سنواة من السجن.

تعليقات
إرسال تعليق