القتل العمد في القانون المغربي (الجزء الثاني).



ناقشنا في الجزء الأول جريمة القتل العمد في صورتها العادية،وفي هذا الجزء سنتطرق لجريمة القتل العمد في صورتها المشددة و في حالة اقترانها بعذر من الأعذار القانونية المخففة.

أولا: القتل العمد في صورته المشددة.


تقترن أحيانا جريمة القتل العمد بظروف التشديد فتشدد العقوبة تبعا لذلك حيث تكون هي الإعدام بدل السجن المؤبد. و ترجع أسباب تشديد العقوبة في جريمة القتل العمد إلى:
-         اقتران القتل العمد بجناية أو إذا كان الغرض منه الإعداد لجناية أو جنحة حيث ينص الفصل 392 من القانون الجنائي على أنه: " كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا و يعاقب بالسجن المؤبد لكن يعاقب على القتل بالإعدام في الحالتين الآتيتين:
-         إذا سبقته أو صحبته أو عقبته جناية أخرى.
-         أذا كان الغرض منه إعداد جناية أو جنحة أو تسهيل ارتكابها أو إتمام تنفيذها أو تسهيل فرار الفاعلين أو شركائهم أو تخليصهم من العقوبة ".
-         حالة سبق الإصرار و الترصد المنصوص عليها في المادة 393 من القانون الجنائي و الذي عرفته المادة 394 من القانون الجنائي بأنه: " سبق الإصرار هو العزم المصمم عليه قبل وقوع الجريمة على الاعتداء على شخص معين أو أي شخص قد يوجد أو يصادف حتى و لو كان هذا العزم معلقا على قيد أو شرط ".
-         الترصد المنصوص عليه في المادة 393 من القانون الجنائي و الذي عرفته المادة 395 بأنه: " هو التربص فترة طويلة أو قصيرة في مكان واحد أو عدة أمكنة مختلفة بشخص قصد قتله أو ارتكاب العنف ضده ".
-         حالة استعمال مواد سامة لتنفيذ الاعتداء – جريمة التسميم المنصوص عليها في المادة 398 من القانون الجنائي.
-         حالة ارتكاب جريمة القتل العمد عن طريق التعذيب أو الأعمال الوحشية ( المادة 399 من القانون الجنائي).
-         حالة قتل أحد الأصول ( المادة 396 من ق.ج تنص على أنه:" لا يوجد مطلقا عذر مخفض للعقوبة في جناية قتل الأصول").
-         حالة قتل الأطفال الذين يقل سنهم عن الثانية عشر بالضرب أو العنف أو الإيذاء أو بتعمد حرمانهم من التغذية و العناية (المادة 410 من ق.ج".
-         حالة جناية الخصاء التي يترتب عنها الموت (المادة 412).

-->

ثانيا: ظروف التخفيف في القتل العمد.


إذا كان المشرع المغربي قد شدد العقوبة على جريمة القتل العمد في حالات معينة  - سبق ذكرها- فإنه حدد كذلك حالات تخفف فيها عقوبة جريمة القتل العمد، و هذه الحالات هي:
-         قتل الأم لوليدها حسب ما نصت عليه المادة 397 من القانون الجنائي: " من قتل عمدا طفلا وليدا يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين 392 و 393 ...إلا أن الأم سواء كانت فاعلة أصيلة أو مشاركة في قتل وليدها تعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر، و لا يطبق هذا النص على مشاركيها ولا على المساهمين معها ".
-         حالة القتل المرتكب نتيجة استفزاز بالضرب أو العنف الجسيم الذي يتعرض إليه القاتل أو شخص غيره ( المادة 416 من ق.ج).
-         حالة قتل الزوج لزوجته و شريكها حال مفاجأتهما متلبسين بالخيانة الزوجية ( المادة 418 من ق.ج).

و إذا ما توافرت شروط العذر القانوني المخفف للعقوبة فإن هذه الأخيرة تخفض إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات حسب المادة 423 من القانون الجنائي.
-->

تعليقات

سياسة

ريــاضـة

تابعنا على الفيسبوك