مصطلحات في القانون العقاري المغربي "الجزء الأول"

  


-     العقارات بالطبيعة: المادة 6 من مدونة الحقوق العينية " العقار بالطبيعة هو كل شيئ مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير في هيئته".

-     العقارات بالتخصيص: م 7 من م.ح.ع " هو المنقول الذي يضعه مالكه في عقار يملكه رصدا لخدمة هذا العقار و استغلاله أو يلحقه به بصفة دائمة".

-     العقارات بحسب موضوعها أو ما تنسحب عليه: " الحقوق العينية الواقعة على الأشياء، كحق الارتفاق بالمرور، حق السكنى في دار، الدعاوى العقارية".

-      الحق العيني الأصلي: الحق الذي يقوم بذاته دون الحاجة إلى أي حق آخر يستند عليه، كحق الملكية، حق الارتفاق و التحملات العقارية، حق الانتفاع، حق الاستعمال، العمرى، حق السطحية، الكراء الطويل الأمد، الحبس، حق الزينة، حق الهواء و التعلية، و الحقوق العرفية المنشأة بوجه صحيح قبل دخول القانون العقاري حيز التنفيذ.


-   الحق العيني التبعي: الحق الذي لا يقوم بذاته، و إنما يستند في قيامه على وجود حق شخصي و يكون ضمانا للوفاء به، كحق الامتياز، الرهن الحيازي و الرسمي.

-    المنقول: هو ما عدا العقار من كل شيئ يمكن نقله من مكان لآخر باستثناء المنقولات التي يخصصها مالكها لاستغلال عقاره.

-    الرهن الرسمي: هو نوع من الضمان العيني يقع على مال يبقى في حوزة صاحبه، و يكفي تسجيل ذلك الرهن في السجل المعد لذلك المال المرهون ليكتسب الدائن المرتهن حق البيع و الأفضلية، و يقع فقط على العقارات المحفظة.

-  حق الملكية: حق عيني على شيء معين يعطي لصاحبه دون سواء الحق في استعمال ذلك الملك و استغلاله، و التصرف فيه بدون تعسف، و ضمن الحدود التي رسمها القانون و النظام العام.

-   الشياع: يقصد بالملكية الشائعة أن يشترك إثنان أو أكثر في ملكية مال ما، حيث يملك كل شخص حصة معينة، من غير أن يكون ملكه مفرزا عن باقي حصص الآخرين.

-   الشفعة: عندما يكون المال مشاعا بين شخصين أو أكثر، و يفوت أحد الشركاء حصته للغير بعوض، فإن لباقي الشركاء الحق في أن يستردوا تلك الحصة من المالك الجديد بعد أن يؤدوا له كل ما خرج من يده بمناسبة حصوله على تلك الحصة، و الشفعة نظام إسلامي بحث.
   



-->

تعليقات

سياسة

ريــاضـة

تابعنا على الفيسبوك