العقار هو ما لا يمكن نقله من مكانه أبدا أو يمكن نقله ولكن يتغير في
طبيعته، و ينقسم إلى:
العقارات بالطبيعة، العقارات بالتخصيص، العقارات بحسب موضوعها أو ما تنسحب
عليه.
أولا: العقارات بالطبيعة:
المادة 6 من قانون 08/139 المتعلق بمدونة الحقوق العينية تنص على أنه
" العقار بطبيعته هو كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو
تغيير في هيئته"، و بالتالي فالعقارات بالطبيعة هي:
-
الأرض سواء كانت معدة للبناء أو للفلاحة أو منجم.
-
البنايات، كل ما أنشأه الإنسان على الأرض أو في باطنها
من دور و مخازن و مصانع...و جسور و كهوف، و يشترط أن تكون هذه العقارات متصلة
بالأرض اتصالا قار، ولو كانت النية تتجه إلى إزالتها بعد مدة.
-
الآلات و المنشآت المثبتة و المرسات ببناء أو
أعمدة و المدمجة في بناية أو في أرض، و يقصد بها كل شيء أتبث في الأرض أو في
البناء و اتصل بهما اتصالا وثيقا.
-
النباتات، و يقصد بها الأشجار و المغروسات
النابتة في الأرض و المتصلة بها بواسطة الجدور، و المحاصيل الزراعية مادامت لم
تحصد و لم تنزع من الأرض.
ثانيا: العقارات بالتخصيص.
المادة 7 من قانون 08/139 المتعلق بمدونة الحقوق العينية تنص على أنه " العقار بالتخصيص هو المقول الذي يضعه المالك في عقار يملكه رصدا لخدمة هذا العقار و استغلاله أو يلحقه به بصفة دائمة"
و بناء على هذه المادة توجد حالتان لعقار بالتخصيص:
1 – أن يرصد صاحب الأرض منقولات معينة لخدمتها كالجرار لخدمة الأرض.
2 – أن يلحق صاحب الأرض منقولات بملكه بصفة دائمة، و لا بد لشرطان في حالة
الرصد و هما:
- اتحاد الملكية، يعني أن يكون المنقول مملوكا لصاحب العقار.
- أن يكون الغرض من رصد المنقول
على العقار هو منفعة ذلك العقار و لا تشترط الديمومة.
و هناك شرطان بالنسبة للإلحاق و هما: اتحاد الملكية كما في الرصد، و الشرط
الثاني أن يكون الإلحاق بصفة دائمة.
ثالثا: العقارات بحسب موضوعها أو ما تنسحب عليه:
هي الحقوق العينية الواقعة على الأشياء العقارية و ذلك كحق الارتفاق
بالمرور و حق السكن في دار، و هناك نوعين من هذه العقارات:
1- الحقوق
العينية التي تنصب على عقار و منها الأحباس، الكراء الطويل الأمد، حق السطحية،
الرهن الحيازي، الحقوق العرفية الإسلامية.
2- الدعوى
التي ترمي إلى استحقاق عقار، يراد منها حماية حق عقاري و منها:
-
دعوى استحقاق عقار: الدعوى التي يرفعها المالك ضد
المترامي على عقاره، يطلب فيها الحكم على هذا المترامي بالتخلي عن عقاره.
-
الدعوى التي يطلب فيها المدعي قسمة عقار مشترك،
إما قسمة بثية أو قسمة استغلالية.
-
الدعوى التي يطلب فيها المدعي الحكم له بحق من
الحقوق المتفرعة عن الملكية كالانتفاع أو السكنى أو الارتفاق أو الرهن.
-
الدعوى التي يراد بها استرداد حيازة العقار ممن
ترامى عليه داخل السنة من تاريخ الدعوى.

تعليقات
إرسال تعليق