الالتزامات القانونية للأجير و المشغل.



أولا: الالتزامات القانونية للأجير.

تتمثل أهم هذه الالتزامات فيما يلي:
- الامتثال لأوامر المشغل، في نطاق المقتضيات القانونية أو التنظيمية، أو عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي.
- اطلاع المشغل، عند تغيير محل إقامته، على عنوانه الجديد اما يدا بيد أو بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل.
- تجنب كافة أشكال الاهمال و التقصير.
- احترام النصوص المنظمة لأخلاقيات المهنة.
- المحافظة على الأشياء و الوسائل المسلمة اليه للقيام بالشغل، مع ردها بعد انتهاء الشغل الذي كلف به.
و تجدر الاشارة الى أن الأجير يعتبر مسؤولا عن ضياع الأشياء، و الوسائل السالفة الذكر، أو تلفها، اذا تبين للقاضي بما له من سلطة تقديرية، أن الضياع أو التلف ناتجا عن خطأ الأجير، كما لو نتج ذلك عن استعمال الأشياء أو الوسائل في غير الشغل المعدة له، أو خارج أوقات الشغل. ولا تسقط هذه المسؤولية عنه الا اذا كان التلف أو الضياع المذكورين ناتجين عن حادث فجائي، أو قوة قاهرة.
- في حالة وضع المشغل رهن اشارة الأجير سكنى بسبب شغله، يجب على هذا الأجير اخلائها و ارجاعها الى المشغل في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، من تاريخ انهاء عقد الشغل ومهما كان سبب هذا الانهاء، و الا طبقت في حقه عن كل تأخير غرامة تهديدية قد تصل الى ربع أجرته اليومية.

ثانيا:الالتزامات القانونية للمشغل.

1-  تسليم الأجير بطاقة شغل متضمنة للبيانات التالية:
        - الاسم الاجتماعي للمؤسسة أو الاسم الكامل للمشغل.
        - رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
        - المقر الاجتماعي للمقاولة، أو عنوان المشغل.
        - الاسم العائلي و الشخصي للأجير.
        - تاريخ ازدياده.
        - تاريخ ذخوله الى العمل.
        - وظيفته.
        - مبلغ أجرته.
        - رقم تسجيله في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
        - اسم شركة التأمين.
    2-  تجديد بطاقة الشغل كلما حدث تغيير في صفة الأجير المهنية، أو في مبلغ الأجر.
    3-  تسليم الأجير عند انتهاء عقد العمل، تحت طائلة أداء تعويض، شهادة شغل داخل أجل أقصاه ثمانية أيام. ويجب أن يقتصر في الشهادة على ذكر تاريخ التحاق الأجير بالمقاولة، وتاريخ مغادرته لها. غير أنه يمكن باتفاق الطرفين، أن تتضمن بيانات تتعلق بالمؤهلات المهنية للأجير و بما أسدى من خدمات.
   4-  تأمين استفادة الأجير من برامج محو الأمية و التكوين المستمر.
   5-  اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة الأجراء وصحتهم و كرامتهم، لدى قيامهم بالأشغال التي ينجزونها تحت امرته، و السهر على مراعات حسن السلوك و الأخلاق الحميدة، و على استتباب الآداب داخل المقاولة.
   6-  اطلاع الأجراء كتابة، لدى تشغيلهم طبقا لما نصت عليه المادة 24 من مدونة الشغل، على المقتضيات المتعلقة بالمواضيع التالية، وعلى كل تغيير يطرأ عليها:
        * اتفاقية الشغل الجماعية و مضمونها عند وجودها.
        * النظام الداخلي.
        * مواقيت الشغل.
        * أساليب تطبيق الراحة الأسبوعية.
        * المقتضيات القانونية و التدابير المتعلقة بحفظ الصحة و السلامة، و بالوقاية من خطر الآليات.
        * تواريخ أداء الأجر و مواقيته و مكان أدائه.
        * رقم التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
        * الهيئة المؤمنة ضد حوادث الشغل و الأمراض المهنية.

تنبيه: تطبق في حق المشغل :
أ‌-  غرامة من 300 الى 500 درهم عن:
-  عدم تسليم بطاقة الشغل أو عدم تجديدها وفق الشروط المنصوص عليها قانونا.
       ويتكرر تطبيق هذه الغرامة بحسب عدد الأجراء الذين أخل بهذا الالتزام نحوهم، على ألا يتجاوز مجموع مبلغ الغرامة 20.000 درهم.
ب‌- غرامة من 2000 الى 5000 درهم عن عدم اطلاع الأجراء لدى تشغيلهم على البيانات المنصوص عليها أعلاه وعلى كل تغيير يطرأ عليها.
         وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود، اذا تم ارتكاب نفس الفعل داخل السنة الموالية لصدور حكم نهائي.
بالاضافة لذالك نص قانون الشغل صراحة على وجوب احترام المشغل لأجرائه، حيث اعتبر في حكم الخطأ الجسيم المرتكب ضد الأجير، من طرف المشغل أو رئيس المقاولة أو المؤسسة:
-       السب الفادح.
-       استعمال أي نوع من أنواع العنف و الاعتداء الموجه ضد الأجير.
-       التحرش الجنسي.
-       التحريض على الفساد.
و اعتبرت المادة 40 من نفس القانون مغادرة الأجير لشغله بسبب أحد هذه الأخطاء و ثبوت ارتكابها من طرف المشغل، بمثابة فصل تعسفي مستوجب للتعويض.

سياسة

ريــاضـة

تابعنا على الفيسبوك